( 7287 ) فصل . روي ذلك عن ويقطع الآبق بسرقته ، وغيره ، ابن عمر وبه قال وعمر بن عبد العزيز ، مالك . وقال والشافعي ، مروان ، وسعيد بن العاص : لا يقطع ; لأن قطعه قضاء على سيده ، ولا يقضى على الغائب . ولنا عموم الكتاب والسنة ، وأنه مكلف سرق نصابا من حرز مثله ، فيقطع ، كغير الآبق . وقولهم : إنه قضاء على سيده . لا يسلم ، فإنه لا يعتبر فيه إقرار السيد ، ولا يضر إنكاره . وإنما يعتبر ذلك من العبد ، ثم القضاء على الغائب بالبينة جائز ، على ما عرف في موضعه . وأبو حنيفة