( 7292 ) مسألة : قال : ( ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم ، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها ، قطع ) . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يسقط القطع ; لأن النصاب شرط ، فتعتبر استدامته    . ولنا قول الله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما    } . ولأنه نقص حدث في العين ، فلم يمنع القطع ،  [ ص: 113 ] كما لو حدث باستعماله ، والنصاب شرط لوجوب القطع ، فلا تعتبر استدامته كالحرز . وما ذكره يبطل بالحرز ، فإنه لو زال الحرز أو ملكه ، لم يسقط عنه القطع . 
وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده ; لأن سبب الوجوب السرقة ، فيعتبر النصاب حينئذ . فأما إن نقص النصاب قبل الإخراج ، لم يجب القطع ; لعدم الشرط قبل تمام السبب ، وسواء نقصت بفعله ، أو بغير فعله . وإن وجدت ناقصة ، ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها ؟ لم يجب القطع ; لأن الوجوب لا يثبت مع الشك في شرطه ، ولأن الأصل عدمه . 
				
						
						
