( 7293 ) مسألة : قال : ( وإذا قطع ، فإن كانت السرقة باقية ، ردت إلى مالكها ، وإن كانت تالفة ، فعليه قيمتها ، موسرا كان أو معسرا ) لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها  إذا كانت باقية ، فأما إن كانت تالفة ، فعلى السارق رد قيمتها ، أو مثلها إن كانت مثلية ، قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا . وهذا قول الحسن  ،  والنخعي  ، وحماد  ،  والبتي  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور    . وقال  الثوري  ،  وأبو حنيفة    : لا يجتمع الغرم والقطع ، إن غرمها قبل القطع سقط القطع ، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم . وقال  عطاء  ،  وابن سيرين  ، والشعبي  ،  ومكحول    : لا غرم على السارق إذا قطع . 
ووافقهم  مالك  في المعسر ، ووافقنا في الموسر . قال  أبو حنيفة  في رجل سرق مرات ، ثم قطع    : يغرم الكل ، إلا الأخيرة . وقال  أبو يوسف  لا يغرم شيئا ; لأنه قطع بالكل ، فلا يغرم شيئا منه ، كالسرقة الأخيرة ، واحتج بما روي عن  عبد الرحمن بن عوف  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أقيم الحد على السارق ، فلا غرم عليه   } ولأن التضمين يقتضي التمليك ، والملك يمنع القطع ، فلا يجمع بينهما . 
ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية ، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة ، كما لو لم يقطع ; ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين ، فجاز اجتماعهما ، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك . وحديثهم يرويه  سعد بن إبراهيم  ، عن منصور  ،  وسعد بن إبراهيم  مجهول . قاله  ابن المنذر    . وقال  ابن عبد البر    : الحديث ليس بالقوي . ويحتمل أنه أراد ، ليس عليه أجرة القاطع . وما ذكروه فهو بناء على أصولهم ، ولا نسلمها لهم . 
				
						
						
