( 7293 ) مسألة : قال : ( وإذا قطع ، فإن كانت السرقة باقية ، ردت إلى مالكها ، وإن كانت تالفة ، فعليه قيمتها ، موسرا كان أو معسرا ) لا يختلف أهل العلم في وجوب إذا كانت باقية ، فأما إن كانت تالفة ، فعلى السارق رد قيمتها ، أو مثلها إن كانت مثلية ، قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا . وهذا قول رد العين المسروقة على مالكها الحسن ، ، والنخعي وحماد ، ، والبتي ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، . وقال وأبي ثور ، الثوري : لا يجتمع الغرم والقطع ، إن غرمها قبل القطع سقط القطع ، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم . وقال وأبو حنيفة ، عطاء ، وابن سيرين والشعبي ، : لا غرم على السارق إذا قطع . ومكحول
ووافقهم في المعسر ، ووافقنا في الموسر . قال مالك في أبو حنيفة : يغرم الكل ، إلا الأخيرة . وقال رجل سرق مرات ، ثم قطع لا يغرم شيئا ; لأنه قطع بالكل ، فلا يغرم شيئا منه ، كالسرقة الأخيرة ، واحتج بما روي عن أبو يوسف ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبد الرحمن بن عوف إذا أقيم الحد على السارق ، فلا غرم عليه } ولأن التضمين يقتضي التمليك ، والملك يمنع القطع ، فلا يجمع بينهما .
ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية ، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة ، كما لو لم يقطع ; ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين ، فجاز اجتماعهما ، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك . وحديثهم يرويه ، عن سعد بن إبراهيم منصور ، مجهول . قاله وسعد بن إبراهيم . وقال ابن المنذر : الحديث ليس بالقوي . ويحتمل أنه أراد ، ليس عليه أجرة القاطع . وما ذكروه فهو بناء على أصولهم ، ولا نسلمها لهم . ابن عبد البر