( 7294 ) ( فصل ) : وإذا ، وجب رده ورد نقصه ، ووجب القطع وقال فعل في العين فعلا نقصها به ، كقطع الثوب ونحوه : إن كان نقصا لا يقطع حق المغصوب منه إذا فعله الغاصب ، رد العين ولا ضمان عليه ، وإن كان يقطع حق المالك ، كقطع الثوب وخياطته ، فلا ضمان عليه ، ويسقط حق المسروق منه من العين ، وإن كان زيادة في العين ، كصبغه أحمر أو أصفر ، فلا ترد العين ، ولا يحل له التصرف فيها . وقال أبو حنيفة ، أبو يوسف : ترد العين . وبنى هذا على أصله في أن الغرم يسقط عنه القطع . وأما إذا صبغه ، فقال : لا يرده ; لأنه لو رده لكان شريكا فيه بصبغه ، ولا يجوز أن يقطع فيما هو شريك فيه . وهذا ليس بصحيح ; لأن صبغه كان قبل القطع ، فلو كان شريكا بالصبغ لسقط القطع ، وإن كان يصير شريكا بالرد ، فالشركة الطارئة بعد القطع لا تؤثر ، كما لو اشترى نصفه من مالكه بعد القطع . ومحمد
وقد سلم ، أنه أبو حنيفة ، قطع ، ولزمه ردها . وقال صاحباه : لا يقطع [ ص: 114 ] ويسقط حق صاحبها منها بضربها . وهذا شيء بنياه على أصولهما في أن تغيير اسمها يزيل ملك صاحبها ، وأن ملك السارق لها يسقط القطع عنه ، وهو غير مسلم لهما . لو سرق فضة ، فضربها دراهم