( 7294 ) ( فصل ) : وإذا فعل في العين فعلا نقصها به ، كقطع الثوب ونحوه  ، وجب رده ورد نقصه ، ووجب القطع وقال  أبو حنيفة    : إن كان نقصا لا يقطع حق المغصوب منه إذا فعله الغاصب ، رد العين ولا ضمان عليه ، وإن كان يقطع حق المالك ، كقطع الثوب وخياطته ، فلا ضمان عليه ، ويسقط حق المسروق منه من العين ، وإن كان زيادة في العين ، كصبغه أحمر أو أصفر ، فلا ترد العين ، ولا يحل له التصرف فيها . وقال  أبو يوسف  ،  ومحمد    : ترد العين . وبنى هذا على أصله في أن الغرم يسقط عنه القطع . وأما إذا صبغه ، فقال : لا يرده ; لأنه لو رده لكان شريكا فيه بصبغه ، ولا يجوز أن يقطع فيما هو شريك فيه . وهذا ليس بصحيح ; لأن صبغه كان قبل القطع ، فلو كان شريكا بالصبغ لسقط القطع ، وإن كان يصير شريكا بالرد ، فالشركة الطارئة بعد القطع لا تؤثر ، كما لو اشترى نصفه من مالكه بعد القطع . 
وقد سلم  أبو حنيفة  ، أنه لو سرق فضة ، فضربها دراهم  ، قطع ، ولزمه ردها . وقال صاحباه : لا يقطع  [ ص: 114 ] ويسقط حق صاحبها منها بضربها . وهذا شيء بنياه على أصولهما في أن تغيير اسمها يزيل ملك صاحبها ، وأن ملك السارق لها يسقط القطع عنه ، وهو غير مسلم لهما . 
				
						
						
