الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7379 ) فصل : وإن قطع طرفا من إنسان فيه أكلة ، أو سلعة بأذنه ، وهو كبير عاقل ، فلا ضمان عليه ، وإن قطعه مكرها ، فالقطع وسرايته مضمون بالقصاص ، سواء كان القاطع إماما أو غيره ; لأن هذه جراحة تؤدي إلى التلف ، والأكلة إن كان بقاؤها مخوفا ، فقطعها مخوف ، وإن كان من قطعت منه صبيا أو مجنونا ، وقطعها أجنبي ، فعليه القصاص ; لأنه لا ولاية له عليه ، وإن قطعها وليه ، وهو الأب ، أو وصيه ، أو الحاكم ، أو أمينه المتولي عليه ، فلا ضمان عليه ; لأنه قصد مصلحته ، وله النظر في مصالحه ، فكان فعله مأمورا به ، فلم يضمن ما تلف به ، كما لو ختنه فمات . والسلعة : غدة بين اللحم والجلد ، تظهر في البدن ، كالجوزة ، وتكون في الرأس والبدن ، وهي بكسر السين . والسلعة : بفتح السين : الشجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية