( 7380 ) فصل : وإذا ; لأنه فعل مأمور به في الشرع ، فلم يضمن ما تلف به ، كالقطع في السرقة . وإن كان رجلا أو امرأة لم يختتنا ، فأمر السلطان بهما فختنا ، فإن كان ممن زعم الأطباء أنه يتلف بالختان ، أو الغالب تلفه به ، فعليه الضمان ; لأنه ليس له ذلك فيهما ، وإن كان الأغلب السلامة ، فلا ضمان عليه ، إذا كان في زمن معتدل ، ليس بمفرط الحر والبرد . وبهذا قال ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبرد ، لم يلزمه ضمان إن تلف به . الشافعي
وزعم ، أبو حنيفة ، أنه ليس بواجب ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ومالك } ولنا أنه قطع عضو صحيح من البدن ، يتألم بقطعه ، فلم يقطع إلا واجبا ، كاليد والرجل ; ولأنه يجوز كشف العورة من أجله ، ولو لم يكن واجبا ما جاز ارتكاب المحرم من أجله ، فأما الخبر فقد قيل : هو ضعيف . وعلى أن الواجب يسمى سنة ، فإن السنة ما رسم ليحتذى ، ولا يجب إلا بعد البلوغ ، فإن لم يفعله ، وإلا أجبره الحاكم عليه . الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في النساء .