( 7382 ) : ( وإذا ، فلا ضمان عليه ) . وجملته أن الإنسان إذا صالت عليه بهيمة ، فلم يمكنه دفعها إلا بقتلها ، جاز له قتلها إجماعا ، وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره . وبهذا قال حمل عليه جمل صائل ، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه ، فضربه فقتله ، مالك ، والشافعي وإسحاق .
وقال وأصحابه : عليه ضمانها ; لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه ، فكان عليه ضمانه ، كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله . وكذلك قالوا في غير المكلف من الآدميين ، كالصبي والمجنون : يجوز قتله ، ويضمنه ; لأنه لا يملك إباحة نفسه ، ولذلك لو ارتد ، لم يقتل . أبو حنيفة
ولنا ، أنه قتله بالدفع الجائز ، فلم يضمنه ، كالعبد ، ولأنه حيوان ، جاز إتلافه فلم يضمنه ، كالآدمي المكلف ، ولأنه قتله لدفع شره ، فأشبه العبد ; وذلك لأنه إذا قتله لدفع شره ، كان الصائل هو القاتل لنفسه ، فأشبه ما لو نصب حربة في طريقه ، فقذف نفسه عليها ، فمات بها . وفارق المضطر ; فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه ، ولم يصدر منه ما يزيل عصمته ، ولهذا لو قتل المحرم صيدا لصياله لم يضمنه ، ولو قتله لاضطراره إليه ضمنه ، ولو قتل المكلف لصياله ، لم يضمنه ، ولو قتله ليأكله في المخمصة وجب القصاص ، وغير المكلف كالمكلف في هذا .
وقولهم : لا يملك إباحة نفسه .
قلنا : والمكلف لا يملك إباحة دمه ، ولو قال : أبحت دمي . لم يبح ، على أنه صال ، فقد أبيح دمه بفعله ، فيجب أن يسقط ضمانه ، كالمكلف .