( 7383 ) ( وإذا دخل منزله بالسلاح ، فأمره بالخروج ، فلم يفعل ، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به ، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا ، لم يجز أن يضربه بحديدة ، فإن آل الضرب إلى نفسه ، فلا شيء عليه ، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا ) وجملته أن الرجل إذا ، فلصاحب الدار أمره بالخروج من منزله ، سواء كان معه سلاح أو لم يكن ; لأنه متعد بدخول ملك غيره ، فكان لصاحب الدار مطالبته بترك التعدي ، كما لو غصب منه شيئا ، فإن خرج بالأمر ، لم يكن له ضربه ; لأن المقصود إخراجه . دخل منزل غيره بغير إذنه
وقد روي عن ، أنه رأى لصا ، فأصلت [ ص: 152 ] عليه السيف ، قال : فلو تركناه لقتله . وجاء رجل إلى ابن عمر الحسن ، فقال : ؟ قال : نعم ، بأي قتلة قدرت أن تقتله . ولنا ، أنه أمكن إزالة العدوان بغير القتل ، فلم يجز القتل ، كما لو غصب منه شيئا ، فأمكن أخذه بغير القتل . وفعل لص دخل بيتي ومعه حديدة ، أقتله يحمل على قصد الترهيب ، لا على قصد إيقاع الفعل . ابن عمر
فإن لم يخرج بالأمر ، فله ضربه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به ; لأن المقصود دفعه ، فإذا اندفع بقليل ، فلا حاجة إلى أكثر منه ، فإن علم أنه يخرج بالعصا ، لم يكن له ضربه بالحديد ; لأن الحديد آلة للقتل ، بخلاف العصا .
وإن ذهب موليا ، لم يكن له قتله ، ولا اتباعه ، كأهل البغي . وإن ضربه ضربة عطلته ، لم يكن له أن يثني عليه ; لأنه كفي شره . وإن ضربه فقطع يمينه ، فولى مدبرا ، فضربه فقطع رجله ، فقطع الرجل مضمون عليه بالقصاص أو الدية ; لأنه في حال لا يجوز له ضربه ، وقطع اليد غير مضمون .
فإن مات من سراية القطع ، فعليه نصف الدية ، كما لو مات من جراحة اثنين . وإن عاد إليه بعد قطع رجله ، فقطع يده الأخرى ، فاليدان غير مضمونتين .
وإن مات ، فعليه ثلث الدية ، كما لو مات من جراحة ثلاثة أنفس . فقياس المذهب أن يضمن نصف الدية ; لأن الجرحين قطع رجل واحد ، فكان حكمهما واحدا ، كما لو جرح رجل رجلا مائة جرح ، وجرحه آخر جرحا واحدا ، ومات ، كانت ديته بينهما نصفين ، ولا تقسم الدية على عدد الجراحات ، كذا هاهنا . فأما إن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل ، أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله ، فله ضربه بما يقتله ، أو يقطع طرفه ، وما أتلف منه فهو هدر ; لأنه تلف لدفع شره ، فلم يضمنه ، كالباغي ، ولأنه اضطر صاحب الدار إلى قتله ، فصار كالقاتل لنفسه .
وإن قتل صاحب الدار فهو شهيد ; لما روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } . رواه من أريد ماله بغير حق ، فقاتل فقتل ، فهو شهيد بإسناده . ولأنه قتل لدفع ظالم ، فكان شهيدا ، كالعادل إذا قتله الباغي . الخلال