الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7539 ) فصل : إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ، ثم استولى عليها المسلمون ، فهي غنيمة ، ومنافعها للمستأجر ; لأن المنافع ملك المسلم . فإن قيل : فلم أجزتم استرقاق الكافرة الحربية إذا كان زوجها قد أسلم ، وفي استرقاقها إبطال حق زوجها ؟ قلنا : يجوز استرقاقها ; لأنها كافرة ، ولا أمان لها ، فجاز استرقاقها ، كما لو لم تكن زوجة مسلم ، ولا يبطل نكاحه ، بل هو باق ، ولأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال ، بدليل أنها لا تضمن باليد ، ولا يجوز أخذ العوض عنها ، بخلاف حق الإجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية