( 77 ) فصل : ولا يحل أكله بعد الدبغ ،  في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن ابن حامد    : أنه يحل . وهو وجه لأصحاب  الشافعي    ; لقوله : صلى الله عليه وسلم { دباغ الأديم ذكاته   } ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد ، فأباح الأكل كالذبح ، ولنا قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة    } ، والجلد منها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إنما حرم من الميتة أكلها .   } متفق عليه ; ولأنه جزء من الميتة ، فحرم أكله كسائر أجزائها ، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل ، بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت ، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ( 78 ) فصل : ويجوز بيعه ، وإجارته ، والانتفاع به  في كل ما يمكن الانتفاع به فيه ، سوى الأكل ; لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه ; لأنه نجس ، متفق على نجاسة عينه ، فأشبه الخنزير . 
				
						
						
