( 7550 ) فصل : وإن ، عجزا عن حمله ، فقال : من أخذ شيئا فهو له . فمن حمل شيئا فهو له . نص عليه ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة . وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة ، فيبقى خرثي المتاع ، مما لا يباع ولا يشترى ، فيدعه الوالي بمنزلة العقار والفخار وما أشبه ذلك ، أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم ، إذا ترك ، ولم يشتر . أحمد
ونحو هذا قول . ونقل عنه مالك أبو طالب ، في المتاع لا يقدرون على حمله : إذا حمله رجل يقسم . وهذا قول . قال إبراهيم : روى الخلال أبو طالب هذه في ثلاثة مواضع ; في موضع منها وافق أصحابه ، وفي موضع خالفهم .
قال : ولا شك أن قال هذا أولا ، ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه وأن يحرمه ، وأن لهم أن يأخذوه إذا تركه الإمام إذا لم يجد من يحمله ; لأنه إذا لم يجد من يحمله ، ولم يقدر على حمله ، بمنزلة ما لا قيمة له ، فصار كالذي ذكرناه في الفصل قبل هذا . أبا عبد الله