[ ص: 266 ] فصل : ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة  إلا بشرطين ، أحدهما ، أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام ، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق ، أو ترك محرم ، لقول الله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون    } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة :    { فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم   } ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ، ولا جريان الأحكام ، لأن إعطاء الجزية إنما يكون في آخر الحول ، والكف عنهم في ابتدائه عند البذل . 
والمراد بقوله : { حتى يعطوا    } أي يلتزموا الإعطاء ، ويجيبوا إلى بذله ، كقول الله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم    } والمراد به التزام ذلك دون حقيقته ، فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول ، لقوله عليه السلام {   : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   } 
				
						
						
