( 7649 ) فصل وتجب وبه قال الجزية في آخر كل حول وقال الشافعي : تجب بأوله ، ويطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أول الحول الثاني ، لقول الله تعالى : { أبو حنيفة حتى يعطوا الجزية } ولنا ، أنه مال يتكرر بتكرر الحول أو يؤخذ في آخر كل حول ، فلم يجب بأوله كالزكاة والدية ، وأما الآية فالمراد بها التزام إعطائها ، دون نفس الإعطاء ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها .