( 7650 ) فصل : وتؤخذ أهل الكتاب ) ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة ، نص عليه الجزية مما يسر من أموالهم ( وهو قول أحمد الشافعي وغيرهم { وأبي عبيد إلى معاذا اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو [ ص: 269 ] عدله مغافر . } { لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث نجران ألفي حلة } وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصارى يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية . عمر
وروي عن رضي الله عنه أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ، من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسال مسالا ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول : خذوا فاقتسموا ، فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : أخذتم خياره ، وتركتم شراره ، لتحملنه . وإذا ثبت هذا ، فإنه يؤخذ بالقيمة ، لقوله عليه السلام { علي } أو عدله مغافر .