( 7651 ) فصل : وبهذا قال ولا يصح عقد الذمة والهدنة ، إلا من الإمام أو نائبه ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ، ولأن عقد الذمة عقد مؤبد ، فلم يجز أن يفتات به على الإمام ، فإن فعله غير الإمام أو نائبه ، لم يصح ، لكن إن عقده على ما لا يجوز أن يطلب منهم أكثر منه ، لزم الإمام إجابتهم إليه ، وعقدها عليه . الشافعي