( 7664 ) فصل : . ويحتمل وجوبها عليهم . وهذا أحد قولي ولا جزية على أهل الصوامع من الرهبان . وروي عن الشافعي ، أنه فرض على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين . ووجه ذلك عموم النصوص ، ولأنه كافر صحيح قادر على أداء الجزية ، فأشبه الشماس . ووجه الأول ، أنهم محقونون بدون الجزية ، فلم تجب عليهم ، كالنساء ، وقد ذكرنا أنه يحرم قتلهم ، والنصوص مخصوصة بالنساء ، وهؤلاء في معناهن ، ولأنه لا كسب له ، فأشبه الفقير غير المعتمل . عمر بن عبد العزيز