( 7665 ) مسألة ; قال : ومن ، سقطت عنه الجزية وجملته أن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول ، لم تجب عليه الجزية ، وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه . وهذا قول وجبت عليه الجزية ، فأسلم قبل أن تؤخذ منه ، مالك والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال وأبي عبيد ، الشافعي ، وأبو ثور : إن أسلم بعد الحول ، لم تسقط ; لأنها دين يستحقه صاحبه ، واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالإسلام ، كالخراج وسائر الديون . وابن المنذر
فيما إذا أسلم في أثناء الحول قولان ; أحدهما ، عليه من الجزية بالقسط ، كما لو أفاق بعد الحول . ولنا ، قول الله تعالى : { وللشافعي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } . وروى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } . رواه ليس على المسلم جزية . وذكر أن الخلال سئل عنه ، فقال : ليس يرويه غير أحمد جرير .
قال [ ص: 274 ] : وقد روي عن أحمد أنه قال : إن أخذها في كفه ثم أسلم ، ردها عليه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمر } . يعني الجزية . وروي أن ذميا أسلم ، فطولب بالجزية ، وقيل : إنما أسلمت تعوذا . قال : إن في الإسلام معاذا . فرفع إلى لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج ، فقال عمر : إن في الإسلام معاذا . وكتب ألا تؤخذ منه الجزية . رواه عمر أبو عبيد بنحو من هذا المعنى .
ولأن الجزية صغار ، فلا تؤخذ منه ، كما لو أسلم قبل الحول ، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر ، فيسقطها الإسلام ، كالقتل . وبهذا فارق سائر الديون .