( 7674 ) مسألة ; قال : ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم . في إحدى الروايتين عن ، رحمه الله . والرواية الأخرى ، تؤكل ذبائحهم ، وتنكح نساؤهم اختلفت الرواية عن أبي عبد الله ، في أكل ذبائحهم ، ونكاح نسائهم ، فعنه لا يحل ذلك . وهو قول أبي عبد الله رضي الله عنه ومذهب علي بن أبي طالب ، ولم يبح الشافعي الشافعي العرب من أهل الكتاب كلهم . ذبائح
وكره بني تغلب ذبائح ، عطاء ، وسعيد بن جبير ومحمد بن علي ، . وقال والنخعي رضي الله عنه إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر . ولأنه يحتمل أنهم دخلوا في دين الكفر بعد التبديل ، فلم يحل ذلك منهم . والرواية الثانية ، تحل ذبائحهم ونساؤهم . وهذا الصحيح عن علي رواه عنه الجماعة ، وكان آخر الروايتين عنه . قال أحمد : فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . وهذا قول إبراهيم بن الحارث . ابن عباس
وروي نحوه عن رضي الله عنه . وبه قال عمر بن الخطاب الحسن ، ، والنخعي والشعبي ، والزهري ، وعطاء الخراساني ، والحكم ، وحماد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
قال : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأثرم . وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى : { عليا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين [ ص: 278 ] أوتوا الكتاب من قبلكم } . ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال ، فتحل ذبائحهم ونساؤهم ، كبني إسرائيل .