[ ص: 289 ] مسألة ; قال : ( ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ، ناقضا للعهد  ( أهل الذمة    )   عاد حربيا ) يعني يصير حكمه حكم أهل الحرب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ومتى قدر عليه ، أبيح منه ما يباح من الحربي ; من القتل ، والاسترقاق ، وأخذ المال . وإن هرب الذمي بأهله وذريته  ، أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب ، ولم يبح سبي الذرية ; لأن النقض إنما وجد من البالغين دون الذرية . 
				
						
						
