( 7710 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، أكل ، وإن أكل من الصيد ; لأن تعليمه بأن يأكل ) وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب ، إلا ترك الأكل ، فلا يشترط ، ويباح صيده وإن أكل منه . أرسل البازي ، وما أشبهه فصاد وقتل
وبهذا قال . وإليه ذهب ابن عباس ، النخعي وحماد ، ، والثوري وأصحابه . ونص وأبو حنيفة على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده ; لأن الشافعي روى عن مجالدا الشعبي ، عن ، { عدي بن حاتم } . عن النبي صلى الله عليه وسلم : فإن أكل الكلب والبازي ، فلا تأكل
ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله ، فأشبه سباع البهائم . ولنا ، إجماع الصحابة ، روى ، بإسناده عن الخلال ، قال : إذا أكل الكلب ، فلا تأكل من الصيد ، وإذا أكل الصقر ، فكل ; لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ، ولا تستطيع أن تضرب الصقر . وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب ، وخالفهم ابن عباس فيه ووافقهم في الصقر ، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم ، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ، ويتعذر تعليمها بترك الأكل ، فلم يقدح في تعليمها ، بخلاف الكلب والفهد . ابن عباس
وأما الخبر ، فلا يصح ، يرويه ، وهو ضعيف . قال مجالد : أحمد يصير القصة واحدة ، كم من أعجوبة مجالد . والروايات الصحيحة تخالفه ، ولا يصح قياس الطير على السباع ; لما بينهما من الفرق . إذا ثبت هذا ، فكل جارح من الطير أمكن تعليمه ، والاصطياد به ، من البازي والصقر والشاهين والعقاب ، حل صيدها على ما ذكرناه . لمجالد