( 7710 ) مسألة ; قال : ( وإذا أرسل البازي ، وما أشبهه فصاد وقتل  ، أكل ، وإن أكل من الصيد ; لأن تعليمه بأن يأكل ) وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب ، إلا ترك الأكل ، فلا يشترط ، ويباح صيده وإن أكل منه . 
وبهذا قال  ابن عباس    . وإليه ذهب  النخعي  ، وحماد  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  وأصحابه . ونص  الشافعي  على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده ; لأن  مجالدا  روى عن الشعبي  ، عن  عدي بن حاتم  ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم : فإن أكل الكلب والبازي ، فلا تأكل   } . 
ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله ، فأشبه سباع البهائم . ولنا ، إجماع الصحابة ، روى  الخلال  ، بإسناده عن  ابن عباس  ، قال : إذا أكل الكلب ، فلا تأكل من الصيد ، وإذا أكل الصقر ، فكل ; لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ، ولا تستطيع أن تضرب الصقر . وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب ، وخالفهم  ابن عباس  فيه ووافقهم في الصقر ، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم ، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ، ويتعذر تعليمها بترك الأكل ، فلم يقدح في تعليمها ، بخلاف الكلب والفهد . 
وأما الخبر ، فلا يصح ، يرويه  مجالد  ، وهو ضعيف . قال  أحمد    :  مجالد  يصير القصة واحدة ، كم من أعجوبة  لمجالد    . والروايات الصحيحة تخالفه ، ولا يصح قياس الطير على السباع ; لما بينهما من الفرق . إذا ثبت هذا ، فكل جارح من الطير أمكن تعليمه ، والاصطياد به ، من البازي والصقر والشاهين والعقاب ، حل صيدها على ما ذكرناه . 
				
						
						
