( 7711 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل ; لأنه شيطان ) البهيم : الذي لا يخالط لونه لون سواه . قال ما صيد بالكلب الأسود ، إذا كان بهيما : الذي ليس فيه بياض . قال أحمد ثعلب ، : كل لون لم يخالطه لون آخر بهيم . قيل لهما : من كل لون ؟ قالا : نعم . وممن كره صيده وإبراهيم الحربي الحسن ، ، والنخعي ، وقتادة وإسحاق .
قال : ما أعرف أحدا يرخص فيه . يعني من السلف . وأباح صيده أحمد ، أبو حنيفة ، ومالك ; لعموم الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب . ولنا ، أنه كلب يحرم اقتناؤه ، ويجب قتله ، فلم يبح صيده ، كغير المعلم ، ودليل تحريم اقتنائه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . رواه فاقتلوا منها كل أسود بهيم سعيد ، وغيره .
وروى ، في " صحيحه " ، بإسناده عن مسلم عبد الله بن المغفل ، قال : { } . فأمر بقتله ، وما وجب قتله حرم [ ص: 298 ] اقتناؤه وتعليمه ، فلم يبح صيده لغير المعلم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا ، ولا يجوز اقتناء الشيطان ، وإباحة الصيد المقتول رخصة ، فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص ، والعمومات مخصوصة بما ذكرناه ، وإن كان فيه نكتتان فوق عينيه ، لم يخرج بذلك عن كونه نهيا ; لما ذكرناه من الخبر . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم نهى عن قتلها ، فقال : عليكم بالأسود البهيم ، ذي النكتتين ، فإنه شيطان