( 7712 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، لم يؤكل ) يعني ، والله أعلم ، ما كان فيه حياة مستقرة ، فأما ما كانت حياته كحياة المذبوح ، فهذا يباح من غير ذبح ، في قولهم جميعا ، فإن الذكاة في مثل هذا لا تفيد شيئا . أدرك الصيد وفيه روح ، فلم يذكه حتى مات
وكذلك لو . لم يحل ، فأما إن أدركه وفيه حياة مستقرة ، فلم يذبحه حتى مات ، نظرت ; فإن لم يتسع الزمان لذكاته حتى مات ، حل أيضا . قال ذبحه مجوسي ، ثم أعاد ذبحه مسلم : يأكله ما لم يتوان في ذكاته ، أو يتركه عمدا وهو قادر على أن يذكيه . ونحوه قول قتادة ، مالك . وروي عن والشافعي الحسن ، . وقال والنخعي : لا يحل ; لأنه أدركه حيا حياة مستقرة ، فتعلقت إباحته بتذكيته ، كما لو اتسع الزمان . أبو حنيفة
ولنا ، أنه لم يقدر على ذكاته بوجه ينسب فيه إلى التفريط ، ولم يتسع لها الزمان ، فكان عقره ذكاته ، كالذي قتله . ويفارق ما قاسوا عليه ; لأنه أمكنه ذكاته ، وفرط بتركها .
ولو أدركه وفيه حياة مستقرة يعيش بها طويلا ، وأمكنته ذكاته ، فلم يدركه حتى مات ، لم يبح ، سواء كان به جرح يعيش معه أو لا ، وبه قال ، مالك ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ; لأن ما كان كذلك . فهو في حكم الحي . بدليل أن وأبو ثور . رضي الله عنه . كانت جراحاته موحية . فأوصى . وأجيزت وصاياه وأقواله في تلك الحال . ولا سقطت عنه الصلاة والعبادات . ولأنه ترك تذكيته مع القدرة عليها . فأشبه غير الصيد . ( 7713 ) . عمر
مسألة ; قال : ( . أشلى الصائد له عليه . حتى يقتله . فيؤكل ) يعني : أغرى الكلب به . وأرسله عليه . ومعنى أشلى في العربية : دعا . إلا أن العامة تستعمله بمعنى أغراه . ويحتمل أن فإن لم يكن معه ما يذكيه به أراد دعاه ثم أرسله ; لأن إرساله على الصيد يتضمن دعاءه إليه . واختلف قول الخرقي في هذه المسألة . فعنه مثل قول أحمد . وهو قول الخرقي الحسن . . وإبراهيم
وقال في موضع : إني لأقشعر من هذا . يعني أنه لا يراه . وهو قول أكثر أهل العلم ; لأنه مقدور عليه . فلم يبح بقتل الجارح له . كبهيمة الأنعام . وكما لو أخذه سليما . ووجه الأولى . أنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته . فأبيح كما لو أدركه ميتا . ولأنها حال تتعذر فيها الذكاة في الحلق واللبة غالبا . فجاز أن تكون ذكاته على حسب الإمكان . كالمتردية في بئر .
وحكي عن . أنه قال في هذا يتركه حتى يموت فيحل ; لأنه صيد تعذرت تذكيته . فأبيح بموته من عقر الصائد له . كالذي تعذرت تذكيته لقلة لبته . والأول أصح ; لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة . فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة . كسائر المقدور على تذكيته . ومسألة القاضي محمولة على ما يخاف موته إن لم يقتله الحيوان [ ص: 299 ] أو يذكى . فإن كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزله . فليس فيه اختلاف أنه لا يباح إلا بالذكاة . لأنه مقدور على تذكيته . الخرقي