[ ص: 301 ] مسألة قال : ( وإذا جاز أكله ) وجملة ذلك الأمر ، أن الصيد بالسهام وكل محدد جائز ، بلا خلاف ، وهو داخل في مطلق قوله تعالى : { سمى ، ورمى صيدا ، فأصابت ، غيره ، فاصطادوا } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وعن فما صدت بقوسك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل أنه { أبي قتادة } . متفق عليه . كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى حمارا وحشيا ، فاستوى على فرسه ، وأخذ رمحه ، ثم شد على الحمار فقتله ، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك ، فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله
ويعتبر فيه من الشروط ما ذكرنا في الجارح ، إلا التعليم . وتعتبر التسمية عند إرسال السهم والطعن إن كان برمح والضرب إن كان مما يضرب ; لأنه الفعل الصادر منه . وإن تقدمت التسمية بزمن يسير ، جاز ، كما ذكرنا في النية في العبادات . ويعتبر أن يقصد الصيد ، فلو رمى هدفا فأصاب صيدا ، أو قصد رمي إنسان أو حجر ، أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فقتله ، لم يحل .
وإن قصد صيدا ، فأصابه وغيره ، حلا جميعا ، والجارح في هذا بمنزلة السهم . نص على هذه المسائل . وهو قول أحمد ، الثوري ، وقتادة ، وأبي حنيفة ، إلا أن والشافعي قال : إذا أرسل الكلب على صيد ، فأخذ آخر في طريقه ، حل ، وإن عدل عن طريقه إليه ، ففيه روايتان . وقال الشافعي : إذا أرسل كلبه على صيد بعينه ، فأخذ غيره ، لم يبح ; لأنه لم يقصد صيده ، إلا أن يرسله على صيود كبار ، فتتفرق عن صغار ، فإنها تباح إذا أخذها . مالك
ولنا ، عموم قوله تعالى : { فكلوا مما أمسكن عليكم } . وقوله عليه السلام : { } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل مما أمسك عليك } . ولأنه أرسل آلة الصيد على صيد ، فحل ما صاده ، كما لو أرسلها على كبار فتفرقت عن صغار فأخذها ، على كل ما ردت عليك قوسك ، أو كما لو أخذ صيدا في طريقه ، على مالك . الشافعي
ولأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد ، فسقط اعتباره ، فأما إن أرسل سهمه أو الجارح ، ولا يرى صيدا ، ولا يعلمه ، فصاد ، لم يحل صيده ; لأنه لم يقصد صيدا ، لأن القصد لا يتحقق لما لا يعلمه . وبهذا قال في الكلب . وقال الشافعي الحسن ، : يأكله ; لعموم الآية والخبر ، ولأنه قصد الصيد ، فحل له ما صاده ، كما لو رآه . ولنا ، أن قصد الصيد شرط ، ولا يصح القصد مع عدم العلم ، فأشبه ما لو لم يقصد الصيد . ومعاوية بن قرة