وعن كالروايتين . وعن مالك ما يدل على أنه إن غاب مدة طويلة ، لم يبح ، وإن كانت يسيرة ، أبيح ; لأنه قيل له : إن غاب يوما ؟ قال : يوم كثير . ووجه ذلك قول أحمد : إذا رميت فأقعصت ، فكل ، وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك ، فكل ، وإن بات عنك ليلة ، فلا تأكل ; فإنك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك . وكره ابن عباس عطاء أكل ما غاب . وعن والثوري مثل ذلك . أحمد
فيه قولان ; لأن وللشافعي قال : كل ما أصميت ، وما أنميت فلا تأكل . قال ابن عباس الحكم : الإصماء : الإقعاص . يعني أنه يموت في الحال . والإنماء أن يغيب عنك . يعني أنه لا يموت في الحال قال الشاعر :
فهو لا تنمي رميته ماله لا عد من نفره
وقال : يباح إن لم يكن ترك طلبه ، وإن تشاغل عنه ثم وجده ، لم يبح . أبو حنيفةولنا ، ما روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عدي بن حاتم } . متفق عليه . إذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ، ليس به إلا أثر سهمك ، فكل ، وإن وجدته غريقا في الماء ، فلا تأكل
وعن ، عن أبيه ، عن جده ، { عمرو بن شعيب } . رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أفتني في سهمي . قال : ما رد عليك سهمك ، فكل . قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ، ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك ، أو تجده قد صل أبو داود . وعن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي ثعلبة } . [ ص: 303 ] ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته ، وقد وجد يقينا ، والمعارض له مشكوك فيه ، فلا تزول عن اليقين بالشك ، ولأنه وجده وسهمه فيه ، ولم يجد به أثرا آخر ، فأشبه ما لو لم يترك طلبه عند إذا رميت الصيد ، فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه ، فكله ، ما لم ينتن ، أو كما لو غاب نهارا ، أو مدة يسيرة ، أو كما لو لم يغب ، إذا ثبت هذا ، فإنه يشترط في حله شرطان ; أحدهما ، أن يجد سهمه فيه ، أو أثره ويعلم أنه أثر سهمه ، لأنه إذا لم يكن كذلك ، فهو شاك في وجود المبيح ، فلا يثبت بالشك . أبي حنيفة
والثاني ، أن لا يجد به أثرا غير سهمه ، مما يحتمل أنه قتله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } وفي لفظ : " وإن وجدت فيه أثرا غير سهمك ، فلا تأكله ، فإنك لا تدري ، أقتلته أنت أو غيرك " . رواه ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك . وفي لفظ : " إذا وجدت فيه سهمك ، ولم يأكل منه سبع ، فكل منه " . رواه الدارقطني ، وفي حديث النسائي عدي ، { } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإن رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ، ليس به إلا أثر سهمك ، فكل ، وإن وقع الماء ، فلا تأكل . وقال عليه السلام : " وإن وجدته غريقا في الماء ، فلا تأكل " . البخاري
ولأنه إذا كان به أثر يصلح أن يكون قد قتله ، فقد تحقق المعارض ، فلم يبح ، كما لو وجد مع كلبه كلبا سواه ، فأما إن كان الأثر مما لا يقتل مثله ، مثل أكل حيوان ضعيف ، كالسنور والثعلب ، من حيوان قوي ، فهو مباح ; لأنه يعلم أن هذا لم يقتله ، فأشبه ما لو تهشم من وقعته .