( 7736 ) فصل : قال أصحابنا : وإذا ; ملكه ; لأنه أثبته بآلته ، فإن أخذه أحد ، لزمه رده عليه ; لأن آلته أثبتته ، فأشبه ما لو أثبته بسهمه . فإن لم تمسكه الشبكة ، بل انفلت منها في الحال ، أو بعد حين ، لم يملكه ; لأنه لم يثبته . وإن أخذ الشبكة وانفلت بها ، فصاده إنسان ، ملكه ، ويرد الشبكة على صاحبها ; لأنه لم يثبته . وإن كان يمشي بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع ، فهو لصاحبها ; لأنها أزالت امتناعه . تعلق صيد في شرك إنسان أو شبكته
وإذا أمسكه الصائد ، وثبتت يده عليه ، ثم انفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ; لأنه امتنع منه بعد ثبوت ملكه ، فلم يزل ملكه عنه ، كما لو شردت فرسه ، أو ند بعيره .
فإن ، لم يملكه ; لأن الذي اصطاده ملكه ، فلا يزول ملكه بالانفلات . وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح . اصطاد صيدا ، فوجد عليه علامة ، مثل أن يجد في عنقه قلادة ، أو في أذنه قرطا
فإن قيل : يحتمل أن الذي أمسكه أولا محرم لم يملكه ، أو أنه أرسله على سبيل التخلية وإزالة الملك عنه ، كإلقاء الشيء التافه . قلنا : أما الأول فنادر ، وهو مخالف للظاهر ; لأن ظاهر حال المحرم أنه لا يصيد ما حرم الله عليه ، وأما الثاني فخلاف الأصل ، فإن الأصل بقاء ملكه عليه ، وما ذكروه محتمل ، فلا يزول الملك بالشك .
وإن علم أن مالكه أرسله اختيارا ، فقال أصحابنا : لا يزول الملك عنه بالإرسال والإعتاق ، كما لو أرسل البعير والبقرة . ويحتمل أن يزول الملك ; لأن الأصل الإباحة ، فالإرسال يرده إلى أصله ، ويفارق بهيمة الأنعام من وجهين ; أحدهما ، أن الأصل هاهنا الإباحة ، وبهيمة الأنعام بخلافه . [ ص: 309 ] الثاني ، أن الإرسال هاهنا يفيد ، وهو رد الصيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين وحبسهم ، ولهذا روي عن ، أنه اشترى عصفورا من صبي فأرسله . أبي الدرداء
ويجب إرسال الصيد على المحرم إذا أحرم ، أو دخل الحرم وهو في يده ، بخلاف بهيمة الأنعام ، فإن إرساله تضييع له ، وربما هلك إذا لم يكن له من يقوم به .