( 7737 ) مسألة ; قال : ( ومن ، فهي له دون صاحب السفينة ) وذلك لأن السمكة من الصيد المباح ، يملك بالسبق إليه ، وهذه حصلت في يد الذي هي في حجره ، وحجره له ، ويده عليه ، دون صاحب السفينة ، ألا ترى أنهما لو تنازعا كيسا في حجره ، كان أحق به من صاحب السفينة ، كذا هاهنا . كان في سفينة ، فوثبت سمكة ، فسقطت في حجره
ومفهوم كلام أن السمكة إذا وقعت في السفينة ، فهي لصاحبها . وذكره الخرقي ابن أبي موسى ; لأن السفينة ملكه ، ويده عليها ، فما حصل من المباح فيها ، كان أحق به ، كحجره .
( 7738 ) فصل : فإن كانت السمكة وثبت بسبب فعل إنسان لقصد الصيد ، كالصياد الذي يجعل في السفينة ضوءا بالليل ، ويدق بشيء كالجرس ليثب السمك في السفينة ، فهذا للصائد دون من وقع في حجره ; لأن الصائد أثبتها بذلك ، فصار كمن رمى طائرا فألقاه في دار قوم . وإن لم يقصد الصيد بهذا ، بل حصل اتفاقا ، كانت لمن وقعت في حجره .