( 7741 ) مسألة ; قال :   ( ولا يؤكل صيد مرتد ، ولا ذبيحته ، وإن تدين بدين أهل الكتاب    )  يعني ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;  الشافعي  ،  وأبو حنيفة  وأصحابه . وقال الأوزاعي  ، وإسحاق    : تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية ; لأن من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر لا يقر على كفره ، فلم تبح ذبيحته ، كعبدة الأوثان . وقد مضت هذه المسألة في باب المرتد . 
				
						
						
