( 7741 ) مسألة ; قال : أهل الكتاب ) يعني ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; ( ولا يؤكل صيد مرتد ، ولا ذبيحته ، وإن تدين بدين ، الشافعي وأصحابه . وقال وأبو حنيفة الأوزاعي ، وإسحاق : تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية ; لأن من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر لا يقر على كفره ، فلم تبح ذبيحته ، كعبدة الأوثان . وقد مضت هذه المسألة في باب المرتد .