( 7742 ) مسألة ; قال : ( ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا  ، لم يؤكل ، وإن ترك التسمية على  [ ص: 310 ] الذبيحة عامدا ، لم تؤكل ، وإن تركها ساهيا ، أكلت ) أما الصيد فقد مضى القول فيه ، وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب  أحمد  ، أنها شرط مع الذكر ، وتسقط بالسهو . وروي ذلك عن  ابن عباس    . وبه قال  مالك  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق    . 
وممن أباح ما نسيت التسمية عليه ،  عطاء  ،  وطاوس  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  وعبد الرحمن بن أبي ليلى  ، وجعفر بن محمد  ،  وربيعة  ، وعن  أحمد  ، أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو . وبه قال  الشافعي    ; لما ذكرنا في الصيد قال  أحمد    : إنما قال الله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه    } . يعني الميتة . 
وذكر ذلك عن  ابن عباس    . ولنا ، قول  ابن عباس    : من نسي التسمية فلا بأس . وروى  سعيد بن منصور  ، بإسناده عن راشد بن ربيعة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ، إذا لم يتعمد   } . ولأنه قول من سمينا ، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا . 
وقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه    } . محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا ، بدليل قوله : { وإنه لفسق    } . والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق . ويفارق الصيد ; لأن ذبحه في غير محل ، فاعتبرت التسمية تقوية له ، والذبيحة بخلاف ذلك . 
				
						
						
