( 7774 ) مسألة ; قال : ( حلال ، إذا سموا ، أو نسوا التسمية ) وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب ، إذا ذبح ، حل أكل ذبيحته ، رجلا كان أو امرأة ، بالغا أو صبيا ، حرا كان أو عبدا ، لا نعلم في هذا خلافا . وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على إباحة ذبيحة المرأة والصبي . وقد روي { ابن المنذر ، كانت ترعى غنما بسلع ، فأصيبت شاة منها ، فأدركتها فذكتها بحجر ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها لكعب بن مالك } . متفق عليه . أن جارية
وفي هذا الحديث فوائد سبع ; أحدها ، إباحة ذبيحة المرأة [ ص: 321 ] والثانية ، إباحة ذبيحة الأمة . والثالثة إباحة ذبيحة الحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل . والرابعة ، إباحة الذبح بالحجر . والخامسة ، إباحة ذبح ما خيف عليه الموت . والسادسة ، حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه . والسابعة ، إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه . ويشترط أن يكون عاقلا ، فإن كان طفلا ، أو مجنونا ، أو سكران لا يعقل ، لم يصح منه الذبح . وبهذا قال . مالك
وقال : لا يعتبر العقل . وله فيما إذا أرسل المجنون الكلب على صيد وجهان . ولنا ، أن الذكاة يعتبر لها القصد ، فيعتبر لها العقل ، كالعبادة ، فإن من لا عقل له لا يصح منه القصد ، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها . وقوله : إذا سموا أو نسوا التسمية . فالتسمية مشترطة في كل ذابح مع العمد ، سواء كان مسلما أو كتابيا ، فإن ترك الكتابي التسمية عن عمد ، أو ذكر اسم غير الله ، لم تحل ذبيحته . روي ذلك عن الشافعي . علي
وبه قال ، النخعي ، والشافعي وحماد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال ، عطاء ، ومجاهد : إذا ذبح النصراني باسم ومكحول المسيح حل ، فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته ، وقد علم أنه سيقول ذلك . ولنا ، قول الله تعالى { : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } .
وقوله : { وما أهل لغير الله به } والآية أريد بها ما ذبحوه بشرطه كالمسلم . فإن لم يعلم أسمى الذابح أم لا ؟ أو ذكر اسم غير الله أم لا ؟ فذبيحته حلال ; لأن الله تعالى أباح لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي ، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح .
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها { } . أخرجه أنهم قالوا : يا رسول الله ، إن قوما حديثو عهد بشرك ، يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا ؟ قال : سموا أنتم ، وكلوا البخاري .