الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7775 ) فصل : وإذا ذبح الكتابي ما حرم الله عليه ، مثل كل ذي ظفر . قال قتادة : هي الأيل والنعام والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع . أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه ، فظاهر كلام أحمد والخرقي إباحته ; فإن أحمد حكى عن مالك ، في اليهودي يذبح الشاة ، قال : لا يأكل من شحمها .

                                                                                                                                            قال أحمد : هذا مذهب دقيق . وظاهر هذا أنه لم يره صحيحا . وهذا اختيار ابن حامد ، وأبي الخطاب . وذهب أبو الحسن التميمي ، والقاضي ، إلى تحريمها . وحكاه التميمي عن الضحاك ، ومجاهد ، وسوار . وهو قول مالك ; لأن الله تعالى قال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وليس هذا من طعامهم .

                                                                                                                                            ولأنه جزء من البهيمة ، لم يبح لذابحها ، فلم يبح لغيره ، كالدم . ولنا ، ما روى عبد الله بن مغفل { ، قال : دلي جراب من شحم من قصر خيبر ، فنزوت لآخذه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي } . متفق عليه . ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد ، فأباحت الشحم ، كذكاة المسلم .

                                                                                                                                            والآية حجة لنا ; فإن معنى طعامهم ذبائحهم ، كذلك فسره العلماء ، وقياسهم ينتقض بما ذبحه الغاصب . [ ص: 322 ]

                                                                                                                                            ( 7776 ) فصل : وإن ذبح شيئا يزعم أنه محرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه ، فهو حلال ; لعموم الآية . وقوله : إنه حرام . غير مقبول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية