( 7775 ) فصل : وإذا . قال ذبح الكتابي ما حرم الله عليه ، مثل كل ذي ظفر : هي الأيل والنعام والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع . أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه ، فظاهر كلام قتادة أحمد إباحته ; فإن والخرقي حكى عن أحمد ، في اليهودي يذبح الشاة ، قال : لا يأكل من شحمها . مالك
قال : هذا مذهب دقيق . وظاهر هذا أنه لم يره صحيحا . وهذا اختيار أحمد ابن حامد ، . وذهب وأبي الخطاب أبو الحسن التميمي ، ، إلى تحريمها . وحكاه والقاضي التميمي عن الضحاك ، ، ومجاهد . وهو قول وسوار ; لأن الله تعالى قال : { مالك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وليس هذا من طعامهم .
ولأنه جزء من البهيمة ، لم يبح لذابحها ، فلم يبح لغيره ، كالدم . ولنا ، ما روى { عبد الله بن مغفل خيبر ، فنزوت لآخذه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي } . متفق عليه . ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد ، فأباحت الشحم ، كذكاة المسلم . ، قال : دلي جراب من شحم من قصر
والآية حجة لنا ; فإن معنى طعامهم ذبائحهم ، كذلك فسره العلماء ، وقياسهم ينتقض بما ذبحه الغاصب . [ ص: 322 ]
( 7776 ) فصل : وإن ، فهو حلال ; لعموم الآية . وقوله : إنه حرام . غير مقبول . ذبح شيئا يزعم أنه محرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه