( 7799 ) فصل من ذلك الدجاج . قال : ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات ، أبو موسى : { ، قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . سفينة } رواه رأيت النبي [ ص: 329 ] صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج . والحبارى ; لما روى أبو داود . ويباح الزاغ .
وبذلك قال الحكم ، وحماد ، ، ومحمد بن الحسن في أحد قوليه . ويباح غراب الزرع ، وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ، ويطير مع الزاغ ; لأن مرعاهما الزرع والحبوب ، فأشبها الحجل . وتباح العصافير كلها . قال والشافعي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمرو } . رواه : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عنها . قيل : يا رسول الله ، فما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ويرمي بها . ويباح الحمام كله ، على اختلاف أنواعه ، من الجوازل والفواخت ، والرقاطي والقطا والحجل ، وغيرها ، وتباح الكراكي ، والإوز ، وطير الماء كله ، والغرانيق ، والطواويس ، وأشباه ذلك . لا نعلم فيه خلافا . النسائي
واختلف عن في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال ; لأنهما ليسا من ذوات المخلب ، ولا يستخبثان . وعنه تحريمهما { أحمد } ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد ، والصرد ، والنملة والنحلة . وكل ما كان لا يصيد بمخلبه ، ولا يأكل الجيف ، ولا يستخبث ، فهو حلال .