( 7800 ) فصل : قال : أكره أحمد . قال لحوم الجلالة وألبانها ، في " المجرد " : هي التي تأكل القذر ، فإذا كان أكثر علفها النجاسة ، حرم لحمها ولبنها . وفي بيضها روايتان . وإن كان أكثر علفها الطاهر ، لم يحرم أكلها ولا لبنها . القاضي
وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسة ، لم نسمعه عن ، ولا هو ظاهر كلامه ، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ، ويعفى عن اليسير . وقال أحمد : إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع وما أشبهه . وقال الليث ابن أبي موسى : في الجلالة روايتان ; إحداهما ، أنها محرمة . والثانية ، أنها مكروهة غير محرمة . وهذا قول . وكره الشافعي لحومها ، والعمل عليها حتى تحبس . أبو حنيفة
ورخص الحسن في لحومها وألبانها ; لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات ، بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه ، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات ، لا يكون ظاهره نجسا ، ولو نجس لما طهر بالإسلام ، ولا الاغتسال ، ولو نجست الجلالة ، لما طهرت بالحبس .
ولنا ، ما روى ، قال : { ابن عمر } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . أبو داود . وروي عن ، قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } رواه الخلال بإسناده . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة ، أن يؤكل لحمها ، ولا يحمل عليها إلا الأدم ، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة .
ولأن لحمها يتولد ، من النجاسة ، فيكون نجسا ، كرماد النجاسة . وأما شارب الخمر ، فليس ذلك أكثر غذائه ، وإنما يتغذى الطاهرات ، وكذلك الكافر في الغالب .
( 7801 ) فصل اتفاقا . واختلف في قدره ، فروي عن : وتزول الكراهة بحبسها ; أنها تحبس ثلاثا ، سواء كانت طائرا أو بهيمة . وكان أحمد إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا . ابن عمر
وهذا قول ، لأن ما طهر حيوانا طهر الآخر ، كالذي نجس ظاهره . والأخرى ، تحبس الدجاجة ثلاثا ، والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين . وهذا قول أبي ثور ، في [ ص: 330 ] الناقة والبقرة ; لحديث عطاء ، لأنهما أعظم جسما ، وبقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير . والله أعلم . عبد الله بن عمرو
( 7802 ) فصل : ويكره . وهو قول ركوب الجلالة ، وابنه ، وأصحاب الرأي ; لحديث { عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها عبد الله بن عمرو } . ولأنها ربما عرقت ، فتلوث بعرقها .