( 7803 ) فصل : وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات ، أو سمدت بها    . وقال  ابن عقيل    : يحتمل أن يكره ذلك ، ولا يحرم . ولا يحكم بتنجيسها ، لأن النجاسة تستحيل في باطنها ، فتطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ، ويصير لبنا . وهذا قول أكثر الفقهاء ; منهم  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، وكان  سعد بن أبي وقاص  يدمل أرضه بالعرة ، ويقول : مكتل عرة مكتل بر . والعرة : عذرة الناس . 
ولنا ، ما روي عن  ابن عباس  ، قال : كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس . ولأنها تتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيها أجزاؤها ، والاستحالة لا تطهر . فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات ، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات . 
				
						
						
