( 7803 ) فصل : وتحرم . وقال الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات ، أو سمدت بها : يحتمل أن يكره ذلك ، ولا يحرم . ولا يحكم بتنجيسها ، لأن النجاسة تستحيل في باطنها ، فتطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ، ويصير لبنا . وهذا قول أكثر الفقهاء ; منهم ابن عقيل ، أبو حنيفة ، وكان والشافعي يدمل أرضه بالعرة ، ويقول : مكتل عرة مكتل بر . والعرة : عذرة الناس . سعد بن أبي وقاص
ولنا ، ما روي عن ، قال : كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس . ولأنها تتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيها أجزاؤها ، والاستحالة لا تطهر . فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات ، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات . ابن عباس