( 7806 ) فصل جميعا ; لأن الآية مطلقة ، غير مقيدة بإحدى الحالتين ، وقوله { : وتباح المحرمات عند الاضطرار إليها ، في الحضر والسفر : فمن اضطر } . لفظ عام في حق كل مضطر ; ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة ، وسبب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك ; لكون هذه المصلحة أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات ، والصيانة عن تناول المستخبثات ، وهذا المعنى عام في الحالين . وظاهر كلام : أن الميتة لا تحل لمن يقدر على دفع ضرورته بالمسألة . أحمد
وروي عن ، أنه قال : أكل الميتة إنما يكون في السفر . يعني أنه في الحضر يمكنه السؤال . وهذا من أحمد خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الحلال ، ويمكن دفع الضرورة بالسؤال ، ولكن الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته ، لا يكتفى فيه بالمظنة ، بل متى وجدت الضرورة أباحت ، سواء وجدت المظنة أو لم توجد ، ومتى انتفت ، لم يبح الأكل لوجود مظنتها بحال . أحمد