[ ص: 332 ] فصل : قال أصحابنا   : ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة  ، كقاطع الطريق ، والآبق ; لقول الله تعالى {    : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه    } . قال  مجاهد    : غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم . وقال  سعيد بن جبير    : إذا خرج يقطع الطريق ، فلا رخصة له ، فإن تاب وأقلع عن معصيته ، حل له الأكل . 
( 7808 ) فصل : وهل للمضطر التزود من الميتة  ؟ على روايتين ; أصحهما : له ذلك . وهو قول  مالك    ; لأنه لا ضرر في استصحابها ، ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، ولا يأكل منها إلا عند ضرورته . والثانية : لا يجوز ; لأنه توسع فيما لم يبح إلا للضرورة ، فإن استصحبها ، فلقيه مضطر آخر ، لم يجز له بيعها إياه ; لأنه إنما أبيح له منها ما يدفع به الضرورة ، ولا ضرورة إلى البيع ; ولأنه لا يملكه ، ويلزمه إعطاء الآخر بغير عوض ، إذا لم يكن هو مضطرا في الحال إلى ما معه ; لأن ضرورة الذي لقيه موجودة ، وحاملها يخاف الضرر في ثاني الحال . 
				
						
						
