[ ص: 332 ] فصل : قال أصحابنا ، كقاطع الطريق ، والآبق ; لقول الله تعالى { : ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } . قال : غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم . وقال مجاهد : إذا خرج يقطع الطريق ، فلا رخصة له ، فإن تاب وأقلع عن معصيته ، حل له الأكل . سعيد بن جبير
( 7808 ) فصل : ؟ على روايتين ; أصحهما : له ذلك . وهو قول وهل للمضطر التزود من الميتة ; لأنه لا ضرر في استصحابها ، ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، ولا يأكل منها إلا عند ضرورته . والثانية : لا يجوز ; لأنه توسع فيما لم يبح إلا للضرورة ، فإن استصحبها ، فلقيه مضطر آخر ، لم يجز له بيعها إياه ; لأنه إنما أبيح له منها ما يدفع به الضرورة ، ولا ضرورة إلى البيع ; ولأنه لا يملكه ، ويلزمه إعطاء الآخر بغير عوض ، إذا لم يكن هو مضطرا في الحال إلى ما معه ; لأن ضرورة الذي لقيه موجودة ، وحاملها يخاف الضرر في ثاني الحال . مالك