( 7809 ) مسألة : قال هذا يحتمل أنه أراد في حال الجوع والحاجة ; لأنه ذكره عقيب مسألة المضطر . قال : ( ومن مر بثمرة ، فله أن يأكل منها ، ولا يحمل ) : إذا لم يكن عليها حائط ، يأكل إذا كان جائعا ، وإذا لم يكن جائعا ، فلا يأكل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان عليه حائط ، لم يأكل ; لأنه قد صار شبه الحريم . أحمد
وقال في موضع : إنما الرخصة للمسافر . إلا أنه لم يعتبر هاهنا حقيقة الاضطرار ; لأن الاضطرار يبيح ما وراء الحائط . ورويت عنه الرخصة في الأكل من غير المحوطة مطلقا ، من غير اعتبار جوع ولا غيره . وروي عن أبي زينب التيمي ، قال : سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة ، فكانوا يمرون بالثمار ، فيأكلون في أفواههم . وأبي بردة
وهو قول عمر وابن عباس . قال وأبي بردة : يأكل ، ولا يتخذ خبنة . وروي عن عمر أنه قال : يأكل مما تحت الشجر ، وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس ، وهو غني عنه . ولا يضرب بحجر ، ولا يرمي ; لأن هذا يفسد . وقد روي عن أحمد رافع بن عمرو قال : كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني ، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال { ، لم ترمي نخلهم ؟ رافع } . قلت : يا رسول الله ، الجوع . قال { : يا } . أخرجه : لا ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح .
وقال أكثر الفقهاء : لا يباح الأكل في الضرورة ; لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { العرباض بن سارية أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم . } أخرجه : ألا وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أبو داود . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } . متفق عليه . [ ص: 333 ] : إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، حرام ، كحرمة يومكم هذا
ولنا ، ما روى ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال { عمرو بن شعيب } . قال : ما أصاب منه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن أخرج منه شيئا ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة الترمذي : هذا حديث حسن . وروى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبو سعيد الخدري } . : إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثا ، فإن أجابك ، وإلا فكل من غير أن تفسد
وروى سعيد ، بإسناده عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، . ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف ، فيكون إجماعا . فإن قيل : فقد أبى أن يأكل ؟ قلنا : امتناع سعد من أكله ليس بمخالف لهم ; لأن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه ، أو تورعا ، أو تقذرا ، كترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب . سعد
فأما أحاديثهم ، فهي مخصوصة بما رويناه من الحديث والإجماع ، فإن كانت محوطة ، لم يجز الدخول إليها ; لقول : إن كان عليها حائط فهو حريم ، فلا تأكل ، وإن لم يكن عليها حائط ، فلا بأس . ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به ، وعدم المسامحة فيه . ابن عباس
قال بعض أصحابنا : إذا كان عليه ناطور ، فهو بمنزلة المحوط ، في أنه لا يدخل إليه ، ولا يأكل منه إلا في الضرورة .