الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7818 ) فصل : وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم ، لم يبح له قتله إجماعا ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ; لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه . وهذا لا خلاف فيه . وإن كان مباح الدم ، كالحربي والمرتد ، فذكر القاضي أن له قتله وأكله ; لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب الشافعي ; لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع .

                                                                                                                                            وإن وجده ميتا ، أبيح أكله ; لأن أكله مباح بعد قتله ، فكذلك بعد موته . وإن وجد معصوما ميتا ، لم يبح أكله . في قول أصحابنا . وقال الشافعي ، وبعض الحنفية : يباح . وهو أولى ; لأن حرمة الحي أعظم . وقال أبو بكر بن داود : أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء .

                                                                                                                                            واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم { : كسر عظم الميت ، ككسر عظم الحي } . واختار أبو الخطاب أن له أكله . وقال : لا حجة في الحديث هاهنا ; لأن الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة ، لا في مقدارها ; بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية