( 7819 ) مسألة : قال : ( فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه ، أخذه قهرا ليحيي به نفسه ، وأعطاه ثمنه ، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته ) .
وجملته أنه ، نظرنا ; فإن كان صاحبه مضطرا إليه ، فهو أحق به ، ولم يجز لأحد أخذه منه ; لأنه ساواه في الضرورة ، وانفرد بالملك ، فأشبه غير حال الضرورة ، وإن أخذه منه أحد فمات ، لزمه ضمانه ; لأنه قتله بغير حق ، وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه ، لزمه بذله للمضطر ; لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم ، فلزمه بذله له ، كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحريق ، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه ; لأنه مستحق له دون مالكه ، فجاز له أخذه ، كغير ماله ، فإن احتيج في ذلك إلى قتال ، فله المقاتلة عليه ، فإن قتل المضطر فهو شهيد ، وعلى قاتله ضمانه ، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه ، فهو هدر ; لأنه ظالم بقتاله ، فأشبه الصائل ، إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء ، فليس له المقاتلة عليه ، لإمكان الوصول إليه دونها ، فإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمن مثله ، فذكر إذا اضطر ، فلم يجد إلا طعاما لغيره أن له قتاله . القاضي
والأولى أن لا يجوز له ذلك ; لإمكان الوصول إليه بدونها . وإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله ، لم يلزمه إلا ثمن مثله ; لأنه صار مستحقا له بقيمته ، ويلزمه عوضه في كل موضع أخذه ، فإن كان معه في الحال ، وإلا لزمه في ذمته .
ولا يباح للمضطر من مال أخيه ، إلا ما يباح من الميتة . قال : قلنا : يا رسول الله ، ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه ؟ قال { أبو هريرة } : يأكل ولا يحمل ، ويشرب ولا يحمل .