( 7818 ) فصل ، لم يبح له قتله إجماعا ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ; لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه . وهذا لا خلاف فيه . وإن كان مباح الدم ، كالحربي والمرتد ، فذكر : وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم أن له قتله وأكله ; لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب القاضي ; لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع . الشافعي
وإن وجده ميتا ، أبيح أكله ; لأن أكله مباح بعد قتله ، فكذلك بعد موته . وإن وجد معصوما ميتا ، لم يبح أكله . في قول أصحابنا . وقال ، وبعض الحنفية : يباح . وهو أولى ; لأن حرمة الحي أعظم . وقال الشافعي أبو بكر بن داود : أباح أكل لحوم الأنبياء . الشافعي
واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . واختار : كسر عظم الميت ، ككسر عظم الحي أن له أكله . وقال : لا حجة في الحديث هاهنا ; لأن الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة ، لا في مقدارها ; بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت . أبو الخطاب