( 7828 ) فصل : فأما ، كالسمك وشبهه ، فإنه يباح بغير ذكاة . لا نعلم في هذا خلافا ; لما ذكرنا من الأخبار . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ما لا يعيش إلا في الماء } . وقد صح أن : أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة ، يقال لها العنبر ، ميتة ، فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا ، وادهنوا ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ، فقال { } . متفق عليه . : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا
( 7829 ) فصل : وكل مباح ، إلا الضفدع . وهذا قول صيد البحر . وقال الشافعي الشعبي : لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم . وروي عن رضي الله عنه أنه قال : في كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم . وعموم قوله تعالى { أبي بكر الصديق : أحل لكم صيد البحر وطعامه } . يدل على إباحة جميع صيده .
وروى عطاء وعمرو بن دينار أنهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . فأما الضفدع : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله . رواه : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم . فيدل ذلك على تحريمه ، فأما التمساح : فقد نقل عنه ما يدل على أنه لا يؤكل . النسائي
وقال الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال ابن حامد : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر ، كما يكرهون سباع البر . إبراهيم النخعي
وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وقال أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر ، فهو حرام في البحر ، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه . وهو قول ، إلا في كلب الماء ، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر . وقال الليث : لا يباح إلا السمك . قال أبو حنيفة : كل ما في البحر مباح ; لعموم قوله تعالى { مالك : أحل لكم صيد البحر وطعامه . }