( 7853 ) مسألة ; قال : ( ومن ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ) ظاهر هذا تحريم قص الشعر . وهو قول بعض أصحابنا . وحكاه أراد أن يضحي ، فدخل العشر عن ابن المنذر أحمد وإسحاق . وقال وسعيد بن المسيب ، وجماعة من أصحابنا : هو مكروه ، غير محرم . القاضي
وبه قال مالك ; لقول والشافعي عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدي . متفق عليه . وقال : لا يكره ذلك ; لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس ، فلا يكره له حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، كما لو لم يرد أن يضحي . ولنا ما روت أبو حنيفة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أم سلمة } . رواه إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي ومقتضى النهي التحريم ، وهذا يرد القياس ويبطله ، وحديثهم عام ، وهذا خاص يجب تقديمه ، بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ; ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه ; منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها ، قال الله تعالى إخبارا عن مسلم شعيب { : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } .
ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله ، فيتعين حمل ما فعله في حديث على غيره ; ولأن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة ، أو ما يفعله دائما ، كاللباس والطيب ، فأما ما يفعله نادرا ، كقص الشعر ، وقلم الأظفار ، مما لا يفعله في الأيام إلا مرة ، فالظاهر أنها لم ترده بخبرها ، وإن احتمل إرادتها إياه ، فهو احتمال بعيد ، وما كان هكذا ، فاحتمال تخصيصه قريب ، فيكفي فيه أدنى دليل ، وخبرنا دليل قوي ، فكان أولى بالتخصيص ; ولأن عائشة تخبر عن فعله عائشة عن قوله ، والقول يقدم على الفعل ; لاحتمال أن يكون فعله خاصا له . وأم سلمة
إذا ثبت هذا ، فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار ، فإن فعل استغفر الله تعالى . ولا فدية فيه إجماعا ، سواء فعله عمدا أو نسيانا .