ومعنى العوراء البين عورها ، التي قد انخسفت عينها ، وذهبت ; لأنها قد ذهبت عينها ، والعين عضو مستطاب ، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب ، جازت التضحية بها ; لأن عورها ليس ببين ، ولا ينقص ذلك لحمها . والعجفاء المهزولة التي لا تنقي ، هي التي لا مخ لها في عظامها ; لهزالها ، والنقي : المخ ، قال الشاعر
: لا يشتكين عملا ما أنقين ما دام مخ في سلامى أو عين
فهذه لا تجزئ ; لأنها لا لحم فيها ، إنما هي عظام مجتمعة .وأما العرجاء البين عرجها : فهي التي بها عرج فاحش ، وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلإ فيرعينه ولا تدركهن ، فينقص لحمها ، فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك ، أجزأت . وأما المريضة التي لا يرجى برؤها : فهي التي بها مرض قد يئس من زواله ; لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا ، والذي في الحديث المريضة البين مرضها ، وهي التي يبين أثره عليها ; لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده ، وهو أصح .
وذكر أن المراد بالمريضة الجرباء ; لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر . وهذا قول أصحاب القاضي . وهذا تقييد للمطلق ، وتخصيص للعموم بلا دليل ، والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ ، فإن كان المرض يفسد اللحم وينقصه ، فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى . الشافعي
وأما العضب : فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن ، وذلك يمنع الإجزاء أيضا . وبه قال النخعي وأبو يوسف ، [ ص: 350 ] وقال ومحمد أبو حنيفة : تجزئ مكسورة القرن . وروي نحو ذلك عن والشافعي علي وعمر وعمار وابن المسيب والحسن . وقال : إن كان قرنها يدمى ، لم يجز ، وإلا جاز . مالك
وقال عطاء : إذا ذهبت الأذن كلها ، لم يجز ، وإن ذهب يسير ، جاز . واحتجوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم { ومالك } . يدل على أن غيره يجزئ ; ولأن في حديث : أربع لا تجوز في الأضاحي ، عن البراء عبيد بن فيروز ، قال : قلت فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب . فقال : اكره لنفسك ما شئت ، وإياك أن تضيق على الناس . للبراء
ولأن المقصود اللحم ، ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه . ولنا ما روي عن رضي الله عنه قال { علي } قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن . : فسألت قتادة ، فقال : نعم ، العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه سعيد بن المسيب الشافعي وعن ، وابن ماجه رضي الله عنه قال { علي } . رواه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أبو داود . وهذا منطوق يقدم على المفهوم . ، والنسائي
( 7862 ) فصل ; لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء وإن لم يكن عماها بينا ; لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ، ومشاركتها في العلف . : ولا تجزئ العمياء
ولا تجزئ ما قطع منها عضو ، كالألية والأطباء ; لأن ، قال : لا تجوز العجفاء ، ولا الجداء . قال ابن عباس : هي التي قد يبس ضرعها . ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين . أحمد