( 7870 ) مسألة ; قال : وإن ولدت ، ذبح ولدها معها وجملته أنه فولدها تابع لها ، حكمه حكمها ، سواء كان حملا حين التعيين أو حدث بعده . وبهذا قال إذا عين أضحية فولدت . وعن الشافعي ، لا يذبحه ، ويدفعه إلى المساكين حيا ، وإن ذبحه ، دفعه إليهم مذبوحا ، وأرش ما نقصه الذبح ; لأنه من نمائها ، فلزمه دفعه إليهم على صفته ، كصوفها وشعرها . أبي حنيفة
ولنا ، أن استحقاق ولدها حكم يثبت للولد بطريق السراية من الأم ، فيثبت له ما يثبت لها ، كولد أم الولد والمدبرة . إذا ثبت هذا ، فإنه يذبحه كما يذبحها ; لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه ، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ، ولا تأخيره عن أيامه ، كأمه . وقد روي عن رضي الله عنه أن رجلا سأله ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها ، وإنها وضعت هذا العجل ؟ فقال علي : لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ، فاذبحها وولدها عن سبعة . رواه علي ، عن سعيد بن منصور ، عن أبي الأحوص زهير العبسي ، عن المغيرة بن حذف ، عن ( 7871 ) فصل : علي ، فإن لم يفضل عنه شيء ، أوكان الحلب يضر بها ، أو ينقص لحمها ، لم يكن له أخذه ، وإن لم يكن كذلك ، فله أخذه والانتفاع به . وبهذا قال ولا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها وقال الشافعي : لا يحلبها ، ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن ، فإن احتلبها ، تصدق ، به ; لأن اللبن متولد من الأضحية الواجبة ، فلم يجز للمضحي الانتفاع به ، كالولد [ ص: 353 ] ولنا ، قول أبو حنيفة رضي الله عنه يحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها . ولأنه انتفاع لا يضرها ، فأشبه الركوب ، يفارق الولد ، فإنه يمكن إيصاله إلى محله ، أما اللبن ، فإن حلبه وتركه فسد ، وإن لم يحلبه ، تعقد الضرع ، وأضر بها ، فجوز له شربه ، وإن تصدق به كان أفضل . وإن احتلب ما يضر بها أو بولدها ، لم يجز له ، وعليه أن يتصدق به . فإن قيل : فصوفها شعرها ، ووبرها إذا جزه ، تصدق به ، ولم ينتفع به ، فلم أجزتم له الانتفاع باللبن ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجهين ; أحدهما : أن لبنها يتولد من غذائها وعلفها ، وهو القائم به ، فجاز صرفه إليه ، كما أن المرتهن إذا علف الرهن كان له أن يحلب ، ويركب ، وليس له أن يأخذ الصوف ولا الشعر . علي
الثاني ، أن الصوف والشعر ينتفع به على الدوام ، فجرى مجرى جلدها وأجزائها ، واللبن يشرب ويؤكل شيئا فشيئا فجرى مجرى منافعها وركوبها ، ولأن اللبن يتجدد كل يوم ، والصوف والشعر عين موجودة دائمة في جميع الحول . ( 7872 ) فصل : وأما صوفها ، فإن كان جزه أنفع لها ، مثل أن يكون في زمن الربيع ، تخف بجزه وتسمن ، جاز جزه ، ويتصدق به ، وإن كان لا يضر بها ; لقرب مدة الذبح أو كان بقاؤه أنفع لها ; لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه ، كما أنه ليس له أخذ بعض أجزائها .