الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7875 ) مسألة ; قال : ولا تباع أضحية الميت في دينه ، ويأكلها ورثته يعني إذا أوجب أضحية ثم مات ، لم يجز بيعها ، وإن كان على الميت دين لا وفاء له . وبهذا قال أبو ثور ، ويشبه مذهب الشافعي . وقال الأوزاعي : إن ترك دينا لا وفاء له إلا منها ، بيعت فيه . وقال مالك : إن تشاجر الورثة فيها باعوها . ولنا ، أنه تعين ذبحها ، فلم يصح بيعها في دينه ، كما لو كان حيا . إذا ثبت هذا ، فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ; لأنهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية