( 7875 ) مسألة ; قال : ولا تباع أضحية الميت في دينه ، ويأكلها ورثته يعني ، لم يجز بيعها ، وإن كان على الميت دين لا وفاء له . وبهذا قال إذا أوجب أضحية ثم مات ، ويشبه مذهب أبو ثور . وقال الشافعي الأوزاعي : إن ترك دينا لا وفاء له إلا منها ، بيعت فيه . وقال : إن تشاجر الورثة فيها باعوها . ولنا ، أنه تعين ذبحها ، فلم يصح بيعها في دينه ، كما لو كان حيا . إذا ثبت هذا ، فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ; لأنهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه . مالك