( 7879 ) فصل : وبهذا قال ويجوز أن يطعم منها كافرا . الحسن ، ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور : غيرهم أحب إلينا . وكره مالك مالك والليث . ولنا أنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي ، كسائر طعامه ، ولأنه صدقة تطوع ، فجاز إطعامها الذمي والأسير ، كسائر صدقة التطوع . فأما الصدقة الواجبة منها ، فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة ، فأشبهت الزكاة ، وكفارة اليمين . إعطاء النصراني جلد الأضحية