( 7880 ) مسألة ; قال : وبهذا قال ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها . ، مالك وأصحاب الرأي . ورخص والشافعي الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير ، في إعطائه الجلد . ولنا ، ما روى رضي الله عنه قال { علي } متفق عليه . ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها . فأما إن دفع إليه لفقره ، أو على سبيل الهدية ، فلا بأس ; لأنه مستحق للأخذ ، فهو كغيره ، بل هو أولى ; لأنه باشرها ، وتاقت نفسه إليها . أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا