( 7880 ) مسألة ; قال : ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها .  وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  وأصحاب الرأي . ورخص الحسن  وعبد الله بن عبيد بن عمير  ، في إعطائه الجلد . ولنا ، ما روى  علي  رضي الله عنه قال { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا   } متفق عليه . ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها . فأما إن دفع إليه لفقره ، أو على سبيل الهدية ، فلا بأس ; لأنه مستحق للأخذ ، فهو كغيره ، بل هو أولى ; لأنه باشرها ، وتاقت نفسه إليها . 
				
						
						
