الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7881 ) مسألة ; قال : وله أن ينتفع بجلدها ، ولا يجوز أن يبيعه ، ولا شيئا منها . وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية ، لا لحمها ولا جلدها ، واجبة كانت أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح . قال أحمد : لا يبيعها ، ولا يبيع شيئا منها . وقال : سبحان الله كيف يبيعها ، وقد جعلها لله تبارك وتعالى ، وقال الميموني : قالوا لأبي عبد الله : فجلد الأضحية يعطاه السلاخ ؟ قال : لا . وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يعطى الجازر في جزارتها شيئا منها . ثم قال إسناده جيد . وبهذا قال أبو هريرة . وهو مذهب الشافعي . ورخص الحسن ، والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت . وروي نحو هذا عن الأوزاعي ; لأنه ينتفع به هو وغيره ، فجرى مجرى تفريق اللحم . وقال أبو حنيفة : يبيع ما شاء منها ، ويتصدق بثمنه . وروي عن ابن عمر ، أنه يبيع الجلد ، ويتصدق بثمنه . وحكاه ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق . ولنا ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها ، ونهيه أن يعطى الجازر شيئا منها .

                                                                                                                                            ولأنه جعله لله - تعالى ، فلم يجز بيعه ، كالوقف ، وما ذكروه في شراء آلة البيت ، يبطل باللحم ، لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به ، فأما جواز الانتفاع [ ص: 357 ] بجلودها وجلالها ، فلا خلاف فيه ; لأنه جزء منها ، فجاز للمضحي الانتفاع به ، كاللحم ، وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ، ويصليان عليه . وروت عائشة ، قالت : { قلت : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ، يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية . قال : وما ذاك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث . قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فكلوا ، وتزودوا ، وتصدقوا . } حديث صحيح ، رواه مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ولأنه انتفاع به ، فجاز كلحمها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية