( 7881 ) مسألة ; قال : وله أن ينتفع بجلدها ، ولا يجوز أن يبيعه ، ولا شيئا منها . وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية  ، لا لحمها ولا جلدها ، واجبة كانت أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح . قال  أحمد    : لا يبيعها ، ولا يبيع شيئا منها . وقال : سبحان الله كيف يبيعها ، وقد جعلها لله تبارك وتعالى ، وقال  الميموني    : قالوا  لأبي عبد الله    : فجلد الأضحية يعطاه السلاخ ؟ قال : لا . وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يعطى الجازر في جزارتها شيئا منها . ثم قال إسناده جيد . وبهذا قال  أبو هريرة    . وهو مذهب  الشافعي    . ورخص الحسن  ،  والنخعي  في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت . وروي نحو هذا عن الأوزاعي    ; لأنه ينتفع به هو وغيره ، فجرى مجرى تفريق اللحم . وقال  أبو حنيفة    : يبيع ما شاء منها ، ويتصدق بثمنه . وروي عن  ابن عمر  ، أنه يبيع الجلد ، ويتصدق بثمنه . وحكاه  ابن المنذر  عن  أحمد  ، وإسحاق    . ولنا ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها ، ونهيه أن يعطى الجازر شيئا منها . 
ولأنه جعله لله - تعالى ، فلم يجز بيعه ، كالوقف ، وما ذكروه في شراء آلة البيت ، يبطل باللحم ، لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به ، فأما جواز الانتفاع  [ ص: 357 ] بجلودها وجلالها ، فلا خلاف فيه ; لأنه جزء منها ، فجاز للمضحي الانتفاع به ، كاللحم ، وكان  علقمة   ومسروق  يدبغان جلد أضحيتهما ، ويصليان عليه . وروت  عائشة  ، قالت : { قلت : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ، يجملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية . قال : وما ذاك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث . قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فكلوا ، وتزودوا ، وتصدقوا .   } حديث صحيح ، رواه  مالك  ، عن عبد الله بن أبي بكر  عن عمرة  عن  عائشة  رضي الله عنها ولأنه انتفاع به ، فجاز كلحمها . 
				
						
						
